نعم اختلفوا بين قائل بتأخير السجود، لما أشرنا إليه من عدم الدليل على تعلق التكليف حال الصلاة بعد تعارض الأدلة، مضافا إلى ما علم من أهمية إتمام الفريضة كما ذهب إليه العلامة الطباطبائي في منظومته مشيرا إلى الوجهين بقوله:
والأصل بالتأخير فيه يقتضي إذ منع البدار حق الفرض (1) وبين قائل بوجوب الايماء في الصلاة; لرواية سماعة: (وإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الايماء والركوع) (2).
وخبر أبي بصير: (إن صليت مع قوم، فقرأ الإمام: (إقرأ باسم ربك الذي خلق) أو شيئا من العزائم ولم يسجد، فأوم إيماء) (3).
والمحكي عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: (سألته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ إنسان السجدة، كيف يصنع؟ قال: يؤمي برأسه (4). قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيقرأ آخر السجدة؟ قال: يسجد إذا سمع شيئا من العزائم إلا أن يكون في فريضة فيؤمي برأسه إيماء) (5).
نعم، قد استشكل العلامة المتقدم إليه الإشارة في الايماء من حيث إن