وخصوص روايتي المختار (1) في مسألة الاستقلال.
وبهذين العمومين - الدالين على اختصاص اعتبار القيود في أصل القيام بحال التمكن - يستدل على طرد الحكم في سائر الصفات إذا عجز عنها، مقدما جميع ذلك على الجلوس حتى الاستقرار عند المصنف - على ما حكى عنه الشارح في الروض، واختاره (2) - لعموم أدلة القيام. واختصاص مقيداتها بصورة إمكان مراعاتها.
وإليه يرجع ما قيل (3): من أن فوات الوصف أولى من فوات الموصوف، واستشهد عليه بالاتفاق على تقديم القيام معتمدا على القعود، ومعناه أن رفع اليد من القيد أولى من رفع اليد من أصل المقيد.
وإن أريد به معنى آخر، فلا دليل عليه إلا الاعتبار المجرد عن الاعتبار.
ويؤيده رواية المروزي، قال: قال الفقيه عليه السلام؟ (المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحالة التي لا يقدر فيها [على] (4) أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ من صلاته (5).
وأما التمسك باستصحاب وجوب القيام فإن أريد مقيدا بالاستقرار