والمحقق (1) والشهيد (2) الثانيين، وعامة من تأخر: هو عدم وجوب القضاء.
ثم إن الظاهر من الاستدبار في كلمات الأصحاب هو العرفي، لا استقبال خصوص النقطة المقابلة للقبلة. ويؤيده - مضافا إلى وجوب الرجوع إلى العرف في مثل المقام -: تقسيمهم صور انكشاف الخطأ إلى أقسام ثلاثة: الانحراف اليسير، والتشريق أو التغريب، والاستدبار. ولا إشكال في عدم دخول ما تعدى عن التشريق والتغريب [داخلا] (3) في شئ من القسمين الأولين فتعين دخوله في الثالث، أو إهمالهم لذكره موضوعا وحكما، وهو بعيد.
(و) يعيد (في الوقت) خاصة دون خارجه (إن كان) حين العمل (مشرقا أو مغربا).
أما وجوب الإعادة في الوقت، فيدل عليه - قبل الاجماع المحقق والمستفيض -: العمومات المتقدمة، مضافا إلى خصوص ما يدل أيضا على نفي القضاء خارج الوقت، مثل صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام:
(إذا صليت وأنت على غير القبلة ثم استبان لك أنك صليت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد) (4).
وصحيحة سليمان بن خالد، قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يضحى فيعلم