الوقت) (1).
ومنها: ما رواه عن إسحاق بن عمار، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام: نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة؟ قال: لا بأس) (2).
ومنها: ما رواه في الموثق بابن فضال، عن زرارة، قال: (سألت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقالا: لا بأس به) (3).
ومنها: ما رواه عن الحلبيين، قالا: (كنا نختصم في الطريق في صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، وكان منا من يضيق بذلك صدره، فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال: لا بأس بذلك. قلنا: وأي شئ الشفق؟ قال: الحمرة) (1).
حجة الشيخين ومن وافقهما قدس الله أرواحهم روايات كثيرة:
منها: ما رواه في الصحيح عن عمران بن علي الحلبي، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق، والشفق: