أقوى مراتب الظن المتعلق بجهة واحدة.
وهل يجب الخروج إلى مكان يحصل الظن الأقوى؟ وجهان: من إطلاقات الاجتهاد المعتضدة بالسيرة المستمرة، ومن الأصل، وأن التحري هو طلب الأحرى وهو يحصل بالخروج إلى مكان يوجد فيه الأمارة القوية.
وهذا هو الأحوط بل الأقوى، إلا أن يلزم من ذلك مشقة وحرج فينفي بقاعدة نفي العسر، سيما... (1).
وأما تأخير الصلاة مع رجاء تحقق العلم أو الظن الأقوى بالقبلة، فالظاهر عدم وجوبه لظاهر الاطلاقات المتقدمة في التحري وما سيأتي من الروايات فيمن يتحرى ثم يتبين خطأه; بناء على ثبوت إطلاق لتلك الأخبار بحيث تشمل صورة رجاء زوال الحيرة بالتأخير.
مضافا إلى أنه قد يدعى أن القاعدة في ذوي الأعذار عدم وجوب التأخير; لعموم أدلة التوسعة، وإلى فحوى جواز العمل بالظن في الوقت وعدم وجوب التأخير، مع أن مراعاة الوقت أهم في نظر الشارع من القبلة قطعا.
وفي الوجهين الأخيرين نظر; لأن أدلة التوسعة إنما تدل على الرخصة في براءة الذمة في كل جزء من الزمان، والمفروض أنها في الجزء الأول غير ممكنة، لعدم حصول اليقين بالمأمور به أعني الصلاة إلى القبلة الواقعية، فلا بد من التأخير ليتمكن من الامتثال الظني.
ودعوى قيام الظن مقام العلم أينما تعذر العلم بالقبلة، فالقبلة المظنونة بمنزلة المعلومة في حصول البراءة بالصلاة إليها، إنما تستفاد من إطلاقات