الالتباس (1)، والظاهر أن مرادهم صدق قراءة القرآن عرفا، وإن كانت الكلمة الواحدة أيضا قرآنا في اللغة - ولذا يحرم مسها وقرائتها على الجنب إذا كانت من العزائم - إن كان مقدارا يصدق معها أنه يحسن شيئا من القرآن; لعموم قاعدة الميسور (2)، وعموم (فاقرأوا ما تيسر منه) (3). وهما وإن اقتضيا وجوب مطلق الجزء بقصد أنه من الفاتحة، إلا أن ما سيجئ (4) من وجوب الذكر على الجاهل يشمل عرفا العالم بمثل ذلك.
نعم، الظاهر عدم اشتراط صدق قراءة القرآن عليه بنفسه من دون مدخلية، وإلا لما وجب على من تعلم الآيتين الأوليين من الفاتحة، لأنهما مشتركتان بين القرآن وغيره مع أن شمول الآية لما لا يسمى قرآنا مشكل، وقاعدة الميسور توجب القراءة [بقدر] (5) اللفظ الميسور.
فإن كان ما لا يحسنه هي السورة أو بعضها، لم يجب التعويض عنها; اقتصارا في مخالفة الأصل على مورد اليقين، ولما تقدم من أن السورة تسقط مع الضرورة، وهذا منها، أو أولى.
وإن كان بعض آيات الفاتحة، ففي الاقتصار عليه كما هو ظاهر العبارة