وأما في الثالثة: فلأن المأموم وإن كان حال قيام الإمام مخاطبا بالقراءة; بناء على وجوبها على المأموم المسبوق، إلا أن ذلك التكليف سقط عنه عند ركوع الإمام، وتعين عليه المتابعة في الركوع، ولهذا لو تبين له ذلك في حال قيامه وركوع الإمام لم تجب القراءة عليه، ووجبت المتابعة في الركوع، وتمام الكلام في باب الجماعة.
وكيف كان، فيشكل ما ذكرنا في أصل المسألة بأن ظاهر كلام جماعة كالفاضلين (1) والشهيدين (2) وغيرهم (3)، بطلان الصلاة في المسألة الأخيرة معللين بترك القراءة، وأيدوه برواية السكوني (4) الواردة في المسألة، ولعله لدعوى مدق تعمد الترك عليه المبطل فتوى ونصا; فإن التعمد قد يكون للعصيان، وقد يكون للجهل بالحكم أو الموضوع.
والتبادر المدعى ممنوع، فالأقوى البطلان مطلقا، كبطلان النافلة مع تركها فيها أيضا، على المشهور بل المعروف عن غير (5) المصنف قدس سره في التذكرة (6); لاطلاق أكثر ما تقدم، مضافا إلى قاعدة اتحاد النافلة والفريضة في الأجزاء والشروط إلا ما خرج، وتوقيفية النافلة، والنبوي المرسل: (كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب