الاقتصار على الفاتحة مع جهل السورة وضيق الوقت عن التعلم، وهو الظاهر من الذكرى (1) - حيث خص الخلاف في وجوب مساواة الذكر للفاتحة - والأوفق بالأصل; لاختصاص أدلة التعويض بجاهل الفاتحة، فلا يجب التعويض عن السورة في حق العالم بها، ولا يجب في حق الجاهل بهما أيضا، لعدم القول بالفصل.
وصريح المعتبر (2) والمنتهى (3) عدم وجوب المساواة مطلقا; ولعله لمنع اقتضاء البدلية التساوي إلا في الأحكام، مع أنه سيجئ كفاية التسبيحات الأربع مرة واحدة بدل الفاتحة في الأخيرتين، فهو الأقوى.
ولو عجز عن الذكر العربي فالأقوى أن ترجمة الفاتحة مقدمة على ترجمة الذكر; لاشتمال الفاتحة على الذكر، إلا أن يلتزم بوجوب ترجمة الذكر البدلي فتقدم، لأنها يصدق عليه التسبيح كما تقدم في تكبيرة الاحرام، بخلاف ترجمة الفاتحة التي لا يصدق الفاتحة عليها، نعم لو لم يحسنها تعين ترجمة الفاتحة.
ولا يجوز ترجمة الآيات المشتملة على القصص; لصيرورته كلاما خارجا عن القرآن والذكر.
ولو عجز عن الجميع: ففي التذكرة (4) والنهاية (5) والدروس (6)