كسابقه في الضعف لقصور الخبرين عن إفادة الوجوب سيما في مقابلة إطلاقات التخيير المعتضدة بالاتفاقات المنقولة على التخيير، ولكن الأحوط جعلها الأخيرة أو الاتيان بها بعد التحريمة بقصد مطلق الذكر.
(ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ثانيا كذلك) أي بنية أنه الافتتاح سواء قارنه بنية الصلاة أم تجرد عنها على ما في جامع المقاصد (1)، لأن مقارنة النية شرط لصحة التكبيرة لا لركنيتها (بطلت الصلاة); للزيادة الواقعة على جهة التشريع، فتبطل اتفاقا إذا تعمده، وأما إذا وقع سهوا فقيل (2): لزيادة الركن، بناء على ما هو المسلم بينهم من بطلان الصلاة بزيادته كنقيصته.
فهذا كله إذا لم ينو الخروج من الصلاة أو نواه وقلنا بعدم البطلان بنية الخروج، وإلا كان البطلان مستندا إليها فتنعقد الصلاة بالثاني إن قارنه النية.
ثم على تقدير إبطال الثاني فلا ريب في عدم انعقاد الصلاة به وإن قارنه نية الصلاة.
(فإن كبر ثالثة (3)) مع نية الصلاة (صحت)، وهذا في صورة تعمد زيادة الثاني واضح، ضرورة عدم تحقق الانعقاد بالتكبير المنهي عنه، وأما مع عدم النهي - كما في حال السهو أو النافلة، بناء على عدم حرمة إبطالها - فقد يشكل بأنه لا مانع من حصول الأمرين به، الابطال والانعقاد، وقد يدفع بأن بطلان التكبير الثاني لوقوعه في حال الصلاة مانع عن تأثيره،