في النوافل، وعن الحدائق أنه لا خلاف فيه (1)، وعن الخلاف الاجماع عليه (2).
ويدل عليه - مضافا إلى الأصل، ومفهوم التقييد بالمكتوبة في الروايتين المتقدمتين (3)، ومنطوق موثقة سماعة السابقة (4) -: جميع روايات الجواز بعد تقييدها بما تقدم بما عدا الفريضة، مثل: حسنة الحلبي - بابن هاشم -: (عن الرجل يقرأ بالسجدة، قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب فيركع ويسجد) (5)، ونحوها موثقة سماعة (6).
ومثل صحيحة ابن مسلم: (عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد، قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم) (7)، ومنها - مضافة إلى عموم أدلة وجوب المبادرة مع عدم المانع - يظهر وجوب السجود لها في أثناء الصلاة، وليس ذلك زيادة في أفعال الصلاة كما سمعت، مع أن المنع عن الزيادة مختص بالمكتوبة، كما في التعليل السابق وغيرها من الروايات.
ولو نسيها في محلها أتى بها عند تذكرها; لصحيحة ابن مسلم المتقدمة