[وما رواه عن] (1) الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
(من أدرك ركعة من الغداة قبل طلوع الشمس كان كمن أدرك (2) الغداة تامة) (3).
وما رواه عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) (4).
وهذه الروايات وإن كانت مشتركة في الضعف إلا أنها منجبرة بالشهرة، وحكاية الاجماع عن السرائر (5) موافقة للأصل، مع أن الرواية الأولى وإن اشتملت على موسى بن بكر، إلا أن الراوي عنه عبد الله بن المغيرة، وهو من أصحاب الاجماع.
حجة العماني والشيخ: ما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام) (6).