المبسوط (1) والسيد (2) والإسكافي (3) والصدوق (4).
لنا على ما اخترناه - مضافا إلى الأصل -: ما رواه ثقة الاسلام في الكافي، والشيخ في التهذيب في كتاب الصوم، عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " وقت سقوط القرص ووجوب الافطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلى المغرب فقد وجب الافطار " (5).
وليس في سنده إلا سهل بن زياد الآدمي، وأمره سهل بعد توثيق الشيخ (6) إياه وإكثار المشايخ الرواية عنه، ولا يضر أيضا إرساله: لما اشتهر من أن مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسندات، فتأمل، ولاشتهار مضمونها بين الأصحاب، فقد حكي عن المحقق في المعتبر (7) أن عليه عمل الأصحاب، وهو مشعر بدعوى الاجماع.
وما رواه الشيخ في التهذيب عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام. قال: " إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني من المشرق - فقد .