[ثم إن المصنف قدس سره - كالمحقق طاب ثراه - لم يتعرض لحكم الصلاة في السفينة اختيارا، وقد جوزه في كثير من كتبه (1) وفاقا للمشهور، كما قيل (2).
وقيده آخر (3) بالشهرة العظيمة التي لا يبعد معها شذوذ المخالف للأصل والأخبار المستفيضة:
ففي مصححة جميل بن دراج أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: (تكون السفينة قريبة من الشط (4). فأخرج وأصلي؟ قال: صل فيها أما ترضى بصلاة نوح على نبينا وآله وعليه السلام) (5).
ولا إشعار في الاستشهاد بصلاة نوح على اختصاص الحكم بحال الاضطرار كما ادعاه في الروض (6).
ورواية المفضل بن صالح: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه (7) من الأنهار في السفينة، قال: (إن صليت فحسن، وإن خرجت فحسن) (8). ونحوها رواية يونس بن يعقوب (9) بزيادة ربما توهم اختصاص السؤال بالنافلة أو توهن عمومها للفريضة.