فلا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر من يوم الجمعة (1).
(و) يستحب قراءة (الجمعة والمنافقين في الظهرين) يوم الجمعة (و) في صلاة (الجمعة) على المشهور; لما تقدم من رواية ابن حازم (2) وغيرها (3)، بل في بعض الصحاح أن من تركهما فلا صلاة له (4)،. وفي آخر من لم يقرأ بهما في الجمعة فلا جمعة له (5).
[(و (الضحى) و (ألم نشرح) سورة، وكذا (الفيل) و (لإيلاف)، وتجب البسملة بينهما)] (6).
(ويجوز) للمصلي (العدول عن سورة) لا يتعين إتمامها لعارض (إلى غيرها) في الجملة; للاجماع والنصوص المستفيضة مثل رواية الحلبي المصححة في كشف اللثام (7)، - وفيها أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن مسكان، وفي شرح الفريد (8) أن بينهما واسطة - عن أبي عبد الله، قال: (من