صورة التعمد; لعدم صدق زيادة الركن مع عدم قصد خصوص الركوع.
ولو أتى بمنتهى ما يمكنه من حركة الرأس وغمض العين، انصرف إلى السجود إن لم يستحضر خصوص المبدل أو قصد زيادة مجموعه.
وإن قصد به الركوع من حيث تحققه في ضمنه; لاشتماله على الايماء الركوعي مع زيادة، فالوجه البطلان أيضا.
وأما دعوى أخذ النية في مفهوم الايماء: فلو سلم فإنما هو في تحقق معناه المصدري، ولا ريب أن القدر المطلوب في أفعال الصلاة المشتملة على معان لا تتحقق إلا بالقصد والالتفات كالتشهد والتسليم والقنوت، ليس إلا أشباح تلك الأفعال دون إنشاء مفاهيمها - ولذا اعترض المتأخرون على الشهيد في الدروس حيث قال: إنه يجب في التشهد قصد لفظه ومعناه - (1) والايماء من هذا القبيل، فإن الواجب منه حركة الرأس.
ثم إنه لو لم يقدر المريض على الاستلقاء صلى كيف ما قدر، فالنائم على وجهه ينام عكس المستلقي، ليكون وجهه إلى القبلة إذا رفع رأسه; لأنه الظاهر من توجيه مثله نحو القبلة، ويؤمي برأسه، ثم بعينيه، ثم بواحدة، ثم يخطر الأفعال بالبال، ويذكر الأقوال إن قدر، وإلا اكتفى بإخطارها; كل ذلك لما علم من الأدلة الثلاثة من عدم سقوط الميسور بالمعسور، وأنه يصلي كيف ما قدر (2) فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (3).
لكن إثبات وجوب المرتبة الأخيرة بغير الاجماع - لو ثبت - مشكل.