بوصف أنها بدل عن الفاتحة غير معلوم، بل لأجل التمكن من ماهية القراءة بعد سقوط خصوصية الفاتحة للعجز، وعموم: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) مختص بالقادر.
فالوجوب لا يخلو عن ضعف، سيما وأن فيه شبهة القران بين سورتين أو بين سورة وأزيد، فتأمل.
ثم (1) إن صريح المعتبر (2) والمنتهى (3) كما عن التحرير (4): عدم وجوب كون عوض الفاتحة بقدرها; لما مر في جواز الاقتصار على ما يحسنه من الفاتحة من الأدلة، خلافا للمصنف قدس سره في القواعد (5) كما عن التذكرة (6) والنهاية (7) والشهيدين (8) والمحقق الثاني (9) من وجوب كونها بقدرها.
وهل المراد: قدرها في الآيات؟ كما عن الموجز (10) وكشف الالتباس (11)، لمراعاتها في قوله: (ولقد آتيناك سبعا من