ويتلوه في الضعف: ما في الروض (1) من منع تقليد الكافر، بل المسلم المجهول; للنهي عن الركون إلى الكافر، ووجوب التبين في خبر محتمل الفسق، وعدم الدليل على العمل بمطلق الظن; فيتعين عليه الصلاة إلى أربع جهات.
نعم، لو كان التقليد من باب التعبد، لا من باب إفادة الظن - نظير التقليد في الأحكام الشرعية - كان اللازم الاقتصار فيه على المتيقن وهو قول العدل، لكن يبقى على مدعي حجية قول العدل مع عدم إفادة الظن إقامة الدليل وإلا فاللازم وجوب الصلاة أربعا; لانحصار الطريق في العلم والبينة ومطلق الظن، ولا دليل على ما سوى الثلاثة.
ثم إن ظاهر لفظ التقليد هو قبول قول الغير المستند إلى الاجتهاد، فالرجوع إلى المخبر بمحل القطب عن حس ليس تقليدا، كما صرح به في الذكرى (2) ونسبه في الروض إلى الأصحاب (3)، فما عن الشيخ (4) من وجوب الصلاة على الأعمى إلى أربع جهات وعدم جواز التقليد له، لا يرد عليه ما ذكره كثير (5) مخالفة السيرة ولزوم الحرج الشديد عليه في أغلب الأوقات مع ورود الأخبار بإمامة الأعمى إذا كان من يسدده (6) وذلك لأن