الصلاة; لمنافاة التحريم للجواز على المشهور، وبقي تحت عموم إبطال الكلام.
(ويستحب الجهر بالبسملة) في الفاتحة والسورة (مع الاخفات (1)) بهما; لعموم ما دل على استحباب الجهر بها، كالمروي في الكشف (2) عن العيون بسنده إلى الفضل: (إن الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة) (3)، وفي رواية أخرى: عد الجهر بها من علامات المؤمن (4)، وما روي من مداومة الإمام عليه السلام عليه عدة أيام (5).
خلافا للمحكي عن القاضي; حيث دل إطلاق كلامه على وجوب الجهر بها في الاخفاتية (6)، ولا دليل من الآثار له فيرجع إلى الأصل، مضافا إلى مصححة الحلبي (7).
والمحكي عن الحلي، فخص الاستحباب بأولتي الظهرين وأوجب الاخفات بها في البواقي (8)، وعن الحلبي (9) فأوجب الجهر بها في أوليي الظهرين.