والركن عند أصحابنا - كما في الروض (1) وجامع المقاصد (2) وعن المهذب (3) -: ما (تبطل الصلاة بتركه (4) عمدا أو سهوا، وكذا بزيادته إلا ما استثني من حكم الزيادة دون النقيصة، ومنه يشكل الأمر في القيام إن جعل الركن [ال] مجموع المستمر الواجب منه; للاجماع على عدم بطلان الصلاة مع الاخلال بالواجب منه حال القراءة، وكذا مع تعمد ترك ما يقع منه في القنوت.
نعم، المتصل منه بالركوع والذي عنه يتكون التقويس، ركن; للاجماع على بطلان صلاة من ركع ركوع الجالس، وليس لعدم تحقق الركوع، إذ لا ريب في تحققه شرعا وعرفا، فإن الركوع هو الانحناء عن اعتدال القيام أو الجلوس، فأيهما وجب قبله تعين الانحناء عنه، فركوع القائم: الانحناء عن القيام، وركوع الجالس: الانحناء عن الجلوس، والحالة السابقة المنحني عنها خارجة عن حقيقة الركوع، وكذا هيئة الوقوف على القدمين الحاصلة في ركوع القائم خارجة عنه، فالاخلال بهذه الهيئة وتلك الحالة نسيانا لا يوجب الاخلال بمفهوم الركن، مع إمكان تدارك الهيئة في الصلاة بالقيام إلى حد الركوع، فيتعين أن يكون بطلان تلك الصلاة المجمع عليه للاخلال بالقيام المذكور.
مع أنه بعد ما ادعي الاجماع من المسلمين على ركنية القيام بقول