وكذا القول في إطلاق وقت العصر على ما بعد الذراعين في الأخبار، مع احتمال آخر فيه، وهو: أن يكون المراد بوقت العصر الوقت المختص به من حيث الفضيلة بحيث لا تشاركها الظهر حينئذ في الفضيلة.
وبه يذب في هذا المقام عما دل على أن أول وقت العصر آخر وقت الظهر - كما في رواية إبراهيم الكرخي المتقدمة (1) -، أو أن أول وقت العصر قامة - كما في روايتي يزيد بن خليفة ومحمد بن حكيم المتقدمتين (2) - ولا يستفاد منها استحباب التأخير إلى هذا المقدار.
وأما رواية عمر بن سعيد بن هلال: فقد عرفت (3) أنها لا تدل إلا على التأخير في شدة الحر، فتأمل.
ويمكن أن يكون المراد منها: أنه إذا كان ظلك مثلك فيتعين عليك الظهر، بمعنى: أنه لا يجوز النافلة، وكذلك يتعين العصر إذا صار ظلك مثليك.
وأما ما دل على التحديد بالقدم ونحوه: فالظاهر أنه تخمين لأجل النافلة، كما يدل عليه استثناء يوم الجمعة والسفر.
نعم، في كثير من الأخبار ظهور تام في استحباب تأخير العصر عن وقت إجزائها لا لأجل النافلة، بحيث لا يحتمل شيئا مما ذكر من [التوجيهات] (4).