خلاف الأولى.
ثم إنه لو وقف على جزء الكلمة اضطرارا فلا إشكال في وجوب إعادة الموقوف عليه، ولو وقف على المضاف ففي وجوب إعادته وجهان: أحوطهما الوجوب; إذ لا يخاف منه صدق الزيادة ولا صدق القران، بعد ما حكم القراء بجواز الإعادة، بل بوجوبه الشرطي للترتيل المستحب في القراءة عموما حتى في حق هذا المرتكب للوقف القبيح، ومنه يظهر - أيضا - جواز الإعادة، بل حسنها الذي حكموا به في الوقف الحسن، لكن عدم الوجوب في هذا القسم هو المتعين، وفي الوقف القبيح أيضا لا يخلو عن قوة.
ثم إن المصرح به في كلام جماعة (1): عدم جواز الوقف مع إبقاء حركة الآخر، ويسمى الوقف على الحركة، وكذا عدم جواز الوصل بالسكون، بل عن المحدث الزاهد التقي المجلسي: أنهما غير جائزين باتفاق القراء وأهل العربية (2)، وأنكر ذلك جماعة (3) محتجين بصدق القراءة، مضافا إلى صحيحة علي بن جعفر السابقة.
والأظهر أن يقال: أما الوصل بالسكون، فالأقوى فيه عدم الجواز; لأن الحركة في آخر الكلمة من قبيل الجزء الصوري، فإذا وقف عليها سقطت لقيام الوقف مقامها في عرف العرب وعند القراء وأهل العربية، وأما سقوطها مع الوصل، فهو نقص للجزء الصوري، ولا فرق بين حركات