الصورة الأولى، كما يوضح ذلك كله فرض العلم بتجدد الوصفين قبل الدخول في الفعل. ولا ريب أن إتيان الشئ بتخيل الأمر به ليس مجزيا عن المأمور به الواقعي.
لكن الظاهر عدم الخلاف الصريح في عدم وجوب الاستئناف إلا عن بعض العامة، وإن احتمل الوجوب في النهاية - على ما قيل (1) - ولعل وجه اتفاقهم على الحكم دعوى أن المستفاد من الأدلة - مثل قوله: (إذا قوي فليقم) (2)، وقوله عليه السلام: (فإن لم تستطع قائما فصل جالسا) (3) - عموم وجوب القيام والرخصة في القعود لما إذا طرأ موجبهما في الأثناء.
فالاستمرار في الصلاة مستفاد من هذه الأدلة، لا من قاعدة الاجزاء والنهي عن الابطال الممنوعين بأنهما إنما يثبتان مع تحقق الأمر لا مع تخيله واعتقاده.
وكيف كان، إذا بنينا على الاستمرار فإن كان العجز قبل القراءة أو في أثنائها قعد قارئا عند المصنف قدس سره (4)، والأكثر كما في الروض (5)، بل نسبه في الذكرى إلى الأصحاب (6)، لكن حكاه في الدروس (7) - على ما حكي عنه - بلفظ (القيل)، فيجمع بينهما بإرادة مشايخه المعاصرين والمقاربين، كالفاضل