وأما العدول من الفائتة إلى الحاضرة التي تبين ضيق وقتها، فلا دليل عليه ظاهرا; ولذا صرح غير واحد بمنعه (1)، إلا أن يتمسك بتنقيح المناط ووحدة حكم الفائتة مع الحاضرة في نظر الشارع، فكما أن الثانية تنقلب إلى الأولى فكذا العكس، ولا مدخلية لخصوص كون المعدول إليه غير حاضرة.
ويشعر بالاتحاد: ما تقدم (2) من قوله عليه السلام: (فإنما هي أربع مكان أربع) بضميمة عدم القول بالفصل.
ثم إن معنى العدول: جعل ما مضى من الصلاة وما بقي منها للمعدول إليها المتصور بمميزاتها، كما هو ظاهر قوله عليه السلام - في أخبار العدول - (فاجعلها الأولى) (3)، وإن اقتصر في بعضها على مجرد إكمال الصلاة بركعة فيما إذا عدل إلى المغرب.
واقتصر في جامع المقاصد (4) على قصد ما عدا الصفات المشتركة بين الصلاتين; اكتفاء بقصد المشترك في الأولى.
وعلله آخر (5): بأن الصلاة على ما افتتحت عليه، أو أنها لما قام له، وفيه نظر لا يخفى.
ثم إنه لو ذكر بعد العدول اشتغال ذمته بسابقة على المعدول إليها، عدل إليها.. وهكذا، وهو المعبر عنه بترامي العدول، وجوازه بمقتضى نفس أدلة العدول وصيرورة المعدول إليها كأنها مفتتح عليها، فيجوز العدول عنها،