(والأخرس) الذي عرف ألفاظ القراءة أو يمكن أن يعرفها (يحرك) مع الصوت (لسانه) أو لهواته أو شفتيه - ولعل في ذكر اللسان تغليبا - بالقراءة (ويعقد قلبه) بها، بأن بنوي كونها حركة قراءة كما في جامع المقاصد (1) والروض (2) مفسرين به كلام من أشترط عقد القلب بمعناها، والظاهر أن المراد من ذلك أن ينوي بكل جزء من الحركة جزءا معينا من لفظ القراءة، بأن يطبق حركة اللسان على حديث النفس بالقراءة جزءا فجزءا، لا مجرد كون الحركة حركة القراءة، بلا خلاف ظاهرا في أصل الحكم، حتى من الشيخ الذي لم يصرح باعتبار عقد القلب; حيث إن تحريك اللسان بالقراءة - المقتصر عليه في المبسوط (3) - لا يتحقق إلا بعقد القلب وبالقصد إلى القراءة، كما صرح به في كشف اللثام (4). ويدل على الحكم - بعد ظهور الاجماع -: أن هذا القدر هو المقدور في حقه من القراءة، بل هي منه قراءة عرفا.
وفي موثقة مسعدة بن صدقة، عن الصادق عليه السلام: (إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم والمحرم، لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح) (5).
وفي رواية السكوني: (تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في