إنما الكلام في شرطيتها وجزئيتها، وقد أطال جماعة البحث وطواه آخرون لقلة فائدته، ولم نقف في أدلة الطرفين على ما يعتمد عليه، إلا أن المستفاد من الاطلاقات العرفية والشرعية أن النية في الصلاة وسائر العبادات - كهي في غيرها من الأعمال - خارجة عن مفهومها، فالأقوى أنها من الشروط، كما في المعتبر (1) والمنتهى (2) وغيرهما (3)، فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة من القيام والاستقبال وغيرهما - بناء على كونها الصورة المخطرة - إلا من حيث اعتبار مقارنتها لتكبيرة الاحرام، إن استلزم فقدها عدم المقارنة.
وربما يستظهر من استدلال بعض القائلين (4) بجزئيتها - بأنه يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة - كون ذلك مسلما ومتفقا عليه، وهو استظهار ضعيف; لجواز كون الصغرى مثبتة لا مسلمة، مع أن في البيان (5) أن الأقرب وجوب القيام في النية، وعن المصنف في بعض كتبه أنه الأقوى (6)، وهو يؤذن بعدم الاتفاق وإن صرح في جامع المقاصد في أول باب القيام بثبوت الاتفاق على اعتبار القيام في النية (7).
(و) كيف كان، فلا ريب في أنه (يجب فيها (8) تعيين الصلاة) مع