قولهم: (فإن كبر ثالثا صحت) صلاته وإن كبر رابعة بطلت وهكذا يصح في الوتر ويبطل في المزدوج، فإن ظاهر الكلام كون التكبيرات كلها على نسق واحد.
(ويستحب) سيما للإمام (رفع اليدين بها) وبباقي - التكبيرات بغير خلاف بين العلماء كما في المنتهى (1) والمعتبر (2) وعن الصدوق أنه من دين الإمامية (3); لأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل; ولأن نية إحضار النية وإقبال القلب على ما قال وقصد كما عن علل الفضل (4)، ولأن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة كما في المحكي عن مجمع البيان في تفسير النحيرة (5)، ولرواية صفوان بن مهران قال: (رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه) (6)، وهي المستند في استحباب كون الرفع (إلى شحمتي الأذنين)، وفي رواية معاوية بن عمار: (أنه عليه السلام رفع يديه أسفل من وجهه قليلا) (7)، وفي رواية ابن سنان: (يرفع يديه