بتبادرهما من إطلاقاته بتوهم أنهما حينئذ يصيران بمنزلة الانتصاب - المأخوذ في مفهومه - مقدمين على ما ثبت اعتباره من التقييدات الخارجة المختصة مجال التمكن بمقتضى عموم: (ما غلب الله) (1) ونحوه، للاجماع على أن الركن هو مجرد القيام المحدود بالانتصاب، وما عداه أمور خارجة معتبرة فيه عند التمكن ملغاة مع عدمه، فمع تعارض بعضها مع بعض وعدم ورود التعبد بالترجيح لا بد من الترجيح الخارجي، وقد عرفت - سابقا - أنه مع الاستقرار؟ للأهمية والأقربية إلى هيئة الصلاة التامة - التي هي جزء صوري - لا بد عند تعذرها من ملاحظة الأقرب إليها فالأقرب، كما يلاحظ ذلك في الأجزاء المادية، إذ التأمل الصادق والذوق المستقيم يشهد بجريان قاعدة:
(الميسور لا يسقط بالمعسور) في الصورة كما تجري في المادة.
ولو دار الأمر بين مراعاة الوقوف على القدمين والاستقلال، فالظاهر ترجيح الثاني، لأن ما دل على جواز الاستناد للمريض لا يشمل القادر على الاستقلال بقدم واحد، فبقي داخلا في عموم المنع عن الاستناد في روايتي ابن سنان وابن بكير المتقدمتين (2).
ولو دار الأمر بين الوقوف على قدم واحد وتباعد الرجلين، فلا يبعد تقديم الأول، لما ذكرنا في الاستقرار.
ولو دار بين التباعد والاعتماد، قدم الاعتماد، لعموم أدلته للعاجز عن الاستقلال في القيام المتعارف من حيث الهيئة، ولا ينتقض بما ذكرنا - من تقديم الوقوف على قدم واحد على الاعتماد - لما لا يخفى من الفرق بينهما.