والشروط; لما استظهرناه من مبنى المنع، ولانصراف الأخبار إلى غيرها، وكذا على الدابة الواقفة إذا أمن الحركة المنافية للاستقرار أو الاستقبال، وأولى منها الأرجوحة (1) المعلقة بالحبال.
ثم إنه لا فرق في الاطلاقات بين أقسام الفرائض الأصلية وإن استحبت لعارض كالمعادة، وأولى منها المحتاط بها، ولا بينها وبين الواجب بالنذر، كما صرح به في محكي المبسوط (2) والتحرير (3)، ورسالة شاذان بن جبرئيل القمي (4)، والذكرى (5).
بل عن التذكرة أن المنذورة لا تصلى على الراحلة، لأنها فرض عندنا (6)، وتبعه في الذكرى حيث علل المنع بأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب، ولا فرق بين أن ينذرها راكبا أو مستقرا (7).
وفيه: أنه مبني على كون الحكم متعلقا بمطلق الواجب، وهو في محل المنع; إذ لا يبعد دعوى انصراف الاطلاقات إلى الواجبات لو لم ندع اختصاصها بالفرائض اليومية، ومقابلة الفريضة بالنافلة في بعض الأخبار لا إشعار فيها بالتعميم; إذ المتبادر من النافلة أيضا خصوص النوافل