أما مجرد قابلية الفعل لهما ولو بالنسبة إلى مكلفين أو حالين فلا، إذ المقصود من التعيين: التعين.
ومنه يظهر أنه لا يقدح نية الخلاف هنا أيضا - اشتباها أو عمدا - مع عدم حصول التشريع المفوت لنية التقرب.
وأما التمسك هنا وفي المسألة السابقة بقاعدة الاحتياط فيما يحتمل مدخليته في العبادة، ففيه: بعد فرض تسليم وجوبه، أنه مختص بما إذا كان الشك في مدخلية شئ في ماهية العبادة على وجه التقييد أو التركيب. وأما بعد إحراز الماهية بقيودها فإذا شك في حصول الامتثال للأمر المتعلق بها فالمحكم هو عرف العقلاء وحكمهم بتحقق الإطاعة وعدمه. ولا ريب في حكم العرف فيما نحن فيه بتحقق الإطاعة المطلوب عقلا ونقلا مجرد (1) تحققها من غير اعتبار خصوصية زائدة.
ثم القدر الواجب من النية بحكم الأدلة الأربعة: إرادة إتيان الفعل لامتثال أمر الله، بحيث يكون الباعث على كل جزء منه هو تحقق الامتثال بالكل، وهذا المعنى يتوقف على تصور الفعل المعين وغايته مقارنا لنفس الفعل أو لما هو مرتبط به، بحيث يكون مجموعهما في نظر المكلف وإرادته فعلا واحدا، وإلا فمجرد تصور الفعل وغايته والعزم عليه مع الاشتغال بفعل أجنبي لا يكفي في صدور الفعل في وقته، بل لا بد من توجه جديد حين الاشتغال بالفعل أو بما هو مرتبط به منضم معه.
(و) أما اعتبار استحضار الإرادة الكامنة في النفس المنبعثة عن تصور الفعل وغايته، عند القيام إلى الفعل والاشتغال بما هو مرتبط به