التلفظ وقصد المعنى تفصيلا، فكيف يجب على العاجز عنهما؟! لأن التلفظ باللفظ الدال بالوضع على المعنى المستلزم للقصد إلى المعنى التفصيلي إجمالا يغني عن الالتفات إليه تفصيلا، وإذا تعذر الالتفات إجمالا إلى المعنى التفصيلي في ضمن اللفظ الموضوع له تعين الالتفات تفصيلا إلى المعنى الاجمالي الذي أفهمه، لما عرفت من أن المقصود الأصلي معنى التكبير، مع أنه لولا اعتبار قصد المعنى هنا لم يكن شئ يشار بإصبعه أو بيده إليه.
والتزام وجوب إفهامه الصيغة إجمالا فيشير إليها ليس بأولى من التزام وجوب إفهام معناها، لما عرفت من أن المقصود الأصلي هو معنى التكبير وأنه هو التكبير الحقيقي. نعم، لو تعذر إفهام المعنى أفهم الصيغة إجمالا.
واعلم أنه يستحب افتتاح مطلق الصلاة ولو نافلة في وجه قوي - وفاقا لجماعة منهم المفيد (1) والمحقق (2) والمصنف (3) والشهيدان (4) والحلي (5) قدس الله أسرارهم في المقنعة والمعتبر والمنتهى والذكرى والروض - بسبع تكبيرات إحداها تكبيرة الافتتاح، على المعروف عن غير والد المجلسي المحكي عنه كون الافتتاح بمجموع ما يختاره من الثلاث أو الخمس أو السبع (6); لظاهر الأخبار، مثل قوله عليه السلام - في رواية أبي بصير -: (إذا افتتحت فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا، وكل ذلك