(ولو نوى القطع، وسكت) على وجه يخل بالموالاة لا بصورة الصلاة (أعاد) على ما يحصل معه الموالاة، سواء نوى قطع القراءة مع نية عدم العود الراجع إلى قطع الصلاة، أو نوى قطع القراءة بنية العود، وكذا الحكم لو سكت لا بنية القطع، سواء كان السكوت عمدا أو نسيانا أو لأجل السعال أو نسيان الآية، وإن استثنى الأخيرين بعضهم (1)، لكن الأقوى أنهما لا يقصران عن النسيان، مع أن مقتضى دليل اعتبار الموالاة من الخروج بدونها عن نظم الكلام أو القرآن أو عن منصرف إطلاق الأمر بالقراءة هو الاعتبار في جميع الصور.
نعم يتوجه على من حكم في المسألة السابقة بالبطلان مع القراءة في خلال القراءة الواجبة، إذا أخل بالموالاة بأن قرأ خلالها من غيرها عمدا - من جهة النهي المقتضي للفساد كالشارح قدس سره (2) - الحكم بالبطلان هنا مع السكوت المخل بالموالاة عمدا، إلا أن يعلل الفساد هناك بتعلق النهي بالقراءة الأجنبية، فيدخل في كلام الآدميين. لكن هذا الدليل - مع ممنوعية كلتا مقدمتيه - لم يتمسكوا به هناك.
ثم إن مناط إعادة القراءة وعدمها في المسألة هو السكوت المخرج للقراءة عن التوالي وعدمه، وأما نية قطع القراءة وعدمها فلا مدخل له في الحكم، فلو سكت لا مع نية القطع سكوتا يخل بالموالاة، وحيت إعادة