كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر) (1).
وفي هذا الاستدلال ما لا يخفى، فإن الرواية لا تدل إلا على الرخصة في الصلاة بعد المثل والمثلين في القيظ أعني شدة الحر، ولا يستفاد منها أزيد من ذلك، فتأمل.
ويمكن أن يراد بهذه الرواية أنه إذا صار ظلك مثلك تعين عليك الظهر ولا يجوز لك فعل نافلتها، وكذلك يتعين العصر إذا صار ظلك مثليك.
حجة من قال بامتداد الوقت للمختار إلى أن يصير الظل أربعة أقدام - وهي أربعة أسباع الشاخص -: ما رواه الشيخ عن إبراهيم الكرخي، قال:
(سألت أبا الحسن موسى عليه السلام: متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام، إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره، قلت: فتى يدخل وقت العصر؟
فقال: إن آخر وقت الظهر أول وقت العصر، قلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وذلك من علة وهو تضييع، فقلت له: لو أن رجلا صلى الظهر من (2) بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال: إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة [والوقت] (3) لم يقبل منه، كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في