ثم إن المحكي عن الأكثر (1)، بل عن بعضهم أن الظاهر اتفاقهم عليه (2): استحباب ضم ما عدا الابهام من الأصابع، إلا أن المحكي عن البحار عن كتاب زيد النرسي عن أبي الحسن عليه السلام: أنه فرق بين الأربع وبين الخنصر (3)، والظاهر أنه شاذ، كما عن المصابيح (4).
واختلفوا في تفريق الابهام وضمه إلى الأربع، فعن الإسكافي (5) والمفيد (6) والسيد (7) والقاضي (8) والحلي (9): التفريق، وجعله في الذكرى أولى، ثم قال: والكل منصوص (10)، انتهى.
ولعل مستند القول بالضم: ظاهر رواية حماد الدالة على أنه عليه السلام أرسل يديه على فخذيه قد ضم أصابعه (11); فإن الظاهر منها - بقرينة ورودها في بيان حدود الصلاة الكاملة -: كون الضم كالارسال مقدمة للرفع