وفي المرسل المحكي عن الهداية: (فإن دارت السفينة فدر معها وتحر القبلة) (1).
وفي خبر سويد بن غفلة: (إذا صليت في السفينة فأوجب الصلاة إلى قبلة، فإن استدارت فأثبت حيث أوجبت) (2).
وغير ذلك من الأخبار (3).
ومنها - مضافا إلى الاجماع المدعى - يعلم تقديم مراعاة القبلة على الاستقرار الذي يفوت بالدوران.
نعم، لو أمكن الجمع بالسكوت حال الحركة وجب.
(ولو لم يمكنه الاستقبال، فهل يجب تحري ما بين المشرق والمغرب؟
[وجهان] (4) من إطلاق الفتوى والنص بأنه يصلي) (5) مع عدم إمكان الاستقبال حيث توجهت مع اقتضاء المقام للبيان، ومن أن الجهة المذكورة أقرب إلى القبلة في نظر الشارع; ولذا أمر المتحير بإدراكها بتكرار الصلاة إلى أربع جهات، وعذر الخاطئ في القبلة إذا لم يخطئ تلك الجهة، مضافا إلى التصريح بكونها قبلة مطلقا في صحيحتي زرارة (6)