ثم إن جماعة من المتأخرين (1) بنوا على أن ما نسبناه إلى الصدوق من قوله: (ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير)، من تتمة صحيحة معاوية بن عمار (2) المذكورة في الفقيه متصلا بهذا الكلام، فكون حينئذ من أقوى أدلة المسألة، لكن الانصاف ظهور كونه من كلام الصدوق.
وكيف كان، فهذا القول لا يخلو عن قوة لهذه الأخبار المعتبرة السليمة عن الموهن، ولو لم يكن إلا مرسلة ابن أبي عمير (3) التي هي في حكم الصحيح لكفى.
ويمكن حمل رواية خراش (1) أيضا على الاستحباب، أو على أن مقصود الإمام عليه السلام الرد على ذلك العامي الطاعن على الراوي بأنكم أيضا قد لا تجدون بدا من الاجتهاد، فرده الإمام عليه السلام بإمكان تحصيل العلم هنا أيضا بالصلاة إلى أربع جهات.
وهذا الحمل وإن بعد ليس بأبعد من تأويل الرواية على وجه تستقيم دلالتها على وجوب الأربع عند عدم التمكن من الاجتهاد إلا أن الاحتياط مما لا ينبغي تركه بتكرار الصلاة أربعا بل أزيد في بعض الموارد كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.
ثم إنه نسب إلى ابن طاووس القول بالقرعة في المقام (5)، فيحتمل أن