وكيف كان، فلا إشكال في أصل العدول. كما لا خلاف ظاهرا في أن جوازه ليس على إطلاقه، وإنما الاشكال والخلاف في أنه هل يجوز (ما لم يتجاوز النصف) كما اختاره المصنف هنا، وفي القواعد (1) والمنتهى (2) وفاقا للمعتبر (3) كما عن المقنعة (4) والمبسوط (5) والمهذب (6) والاصباح (7) والبيان (8) والألفية (9) وعن جماعة (10) أنه المشهور; لعموم أدلة جواز العدول خرج ما إذا تجاوز النصف، وخصوص رواية قرب الإسناد المتقدمة (11)، وأصرح منها رواية دعائم الاسلام (12) وخصوص مقطوعة أبي العباس المروية في الذكرى، عن البزنطي، عنه: (في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى، قال: يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف) (13) وضعف
(٤٣٤)