ذكر أنك قلت: إن أول صلاة افترضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الظهر، فقال تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك، ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر وقت الظهر، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين، وذلك المساء، قال: صدق) (1).
ومنها: صحيحة البزنطي، قال: (سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر؟ فكتب: قامة للظهر وقامة للعصر) (2).
ومنها: رواية محمد بن حكيم، قال: (سمعت العبد الصالح عليه السلام وهو يقول: أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال، وأول وقت العصر قامة، وآخر وقتها قامتان، قلت: في الشتاء والصيف سواء؟
قال: نعم) (3).
والجواب عن الجميع - بعد تسليم سلامة السند -: حملها على وقت الفضيلة; لاشتمال كل منها على ما يشهد بذلك.
أما الأولى: فلأن قوله عليه السلام: (وقت العصر قامة ونصف إلى قامتين) محمول على وقت الفضيلة; لأنه القابل للترتيب والتفاوت دون وقت الاختيار، فوجب حمل وقت الظهر فيها على الفضيلة قضية للمقابلة وحذرا عن التفكيك.