وإن خرج عن الحرم - عن جماعة من أرباب هذا القول كالشيخ (1) والقاضي (2) وابن حمزة (3)، فالأولى حينئذ حمل الروايات على إرادة جهتي المسجد والحرم، كما ذكره جماعة (4) تبعا للذكرى (5).
ولعل وجه الاختلاف في التعبير مع اتحاد الجهتين، هو: أنه كلما ازداد ذو الجهة بعدا يعبر عن جهته بما هو أوسع، كما يشهد به التعبيرات العرفية عن جهات الأماكن والبقاع.
وأما رواية العلل: فلم يقل بها أحد.
وأما ما دل على التياسر: فمع ضعفه سندا، لا دلالة لها بعد ما ذكرنا أن قبلة البعيد جهة الحرم اتفاقا، لعدم تمكنه من العين قطعا، فهو على تقدير تسليمه حكم تعبدي قال به المشهور من أهل القولين (6).
وأما الدليل الأخير للشيخ: فهو بظاهره مخالف للمحسوس، لأن أهل العراق والخراسان، بناء على ما ذكره جمع (7) من اتحاد قبلتهم، كيف يمكن لكل