من عدم الخلاف في اعتبار الإشارة (1)، وإن قال في الروض: إنه ذكرها بعضهم (2)، فلا أقل من عمل الأكثر، مضافا إلى أن المتعارف في الأخرس إبراز مقاصده بحركة اللسان أو اللهاة أو الشفتين مع الإشارة باليد، فقد أرجعه الشارع في تكلمه بالألفاظ المعتبرة في عباداته ومعاملاته إلى ما اعتاده في إبراز سائر مقاصده، ومن هذا الوجه الاعتباري - منضما إلى ظهور سياق الرواية في إرادة المثال من التلبية والقراءة - يظهر شمول الحكم لما نحن فيه.
واحتمال اختصاص الإشارة في الرواية بمن لم يتمكن من تحريك اللسان، فيكون جمعهما في الرواية باعتبار قسمي الأخرس القادر على التحريك والعاجز عنه، بعيد.
وأما القسم الأول: فالأقوى عدم اعتبارها فيه، بناء على أن المتبادر من الأخرس بحكم الغلبة هو غيره.
وأما الأخرس الذي لا يعرف أن في الوجود ألفاظا وأصواتا: فإن أمكن إفهامه معنى التكبير إجمالا أفهمه وأمر بعقد قلبه عليه، للاجماع ظاهرا - كما حكي (3) - على عدم السقوط عنه، وعدم القدرة على أزيد منه ومن تحريك اللسان والإشارة إلى ذلك المعنى، المستفاد وجوبهما من الرواية المتقدمة المنجبرة بما عرفت من الاشتهار، المعتضدة بما مر من الاعتبار.
ولا يتوهم أن عقد القلب بالمعنى غير معتبر بالنسبة إلى القادر على