كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٣٤٧
والموجز (1) وشرحه (2): وجب أن يقوم بقدر القراءة، واستحسنه في الروض (3) والروضة (4)، وعن الجعفرية: إن في بعض الأخبار إيماء إليه (5) واحتمل وجوب تحريك لسانه كالأخرس.
وما ذكروه حسن إن ثبت وجوب القيام بمقدار القراءة، أما إذا كان الثابت وجوب القيام حال القراءة فلا. وقد يرد بأن وجوب القيام تبعي، وفيه نظر.
(ثم) يجب على العاجز المذكور أن (يتعلم)، وظاهر العبارة - كغيرها -: عدم سقوط وجوب التعلم بالتمكن من الائتمام أو متابعته، وقد مر (6) أن الأقوى سقوطه مع الاطمئنان بحصول الصلاة على أحد الوجهين.
ولو ارتفع العذر في أثناء الصلاة بعد الفراغ عن البدل مع بقاء محل القراءة، فعن جماعة (7) وجوب الاتيان بالأصل، ولعله لكشف تجدد القدرة قبل الركوع عن عدم الأمر واقعا بالبدل، وإنما تخيل الأمر بتخيل استمرار العجز، مع إمكان دعوى ظهور أدلة البدلية فيها مع استمرار العجز، عكس ما ادعي في مسألة بدلية الجلوس عن القيام عند العجز، فراجع وتأمل.

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٧.
(٢) كشف الالتباس (مخطوط): ١٨٠، وحكاه في مفتاح الكرامة ٢: ٣٧١.
(٣) روض الجنان: ٢٦٣.
(٤) الروضة البهية ١: ٦١٢.
(٥) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) ١: ١٠٩.
(٦) مر في الصفحة: ٣٣٤.
(٧) منهم العلامة في النهاية ١: ٤٧٦، والتذكرة ٣: ١٣٩، والشهيد في الدروس ١:
١٧٢
، والذكرى: ١٨٧، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢: ٢٥٢.
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست