التذكرة (1) والشهيدين (2) والمحقق الثاني (3).
وهل المراد قدرها في الآيات، أو في الحروف، أو فيهما إن تيسر وإلا ففي الحروف؟ أقوال، خيرها أوسطها، وهو المشهور كما في الروض (4); إذ لا عبرة بالآيات في كم القراءة والتلاوة، ولذا لو أمر بكتابة مقدار الفاتحة لم يفهم غير ما ذكرنا.
والمدار على الملفوظ من الحروف دون المرسوم، وفي همزات الوصل قولان، أقواهما عدم الاعتبار; لعدم تعين التلفظ بها وفاقا لشرح الروضة (5)، وكذا ما يقرأ على وجهين (كملك) و (مالك).
وأما اعتبار التوالي; قيل: فلا خلاف أجده فيه (6)، وعن إرشاد الجعفرية الاجماع عليه (7); ولعله لوجوب مراعاة صفات المبدل في البدل.
وفيه: أن المسلم وجوب تساويهما في الأحكام لا في الصفات، فالبدل بصفاته المختصة به قائم في الأحكام والآثار مقام المبدل، فالأولى التمسك بظهور الأمر بالقراءة في المتوالي.