وهكذا، فتطويله وتقصيره يرجع إلى اختيار الفرد الواحد الطويل أو القصير، لم يكن بعيدا.
وعلى أي حال، فليس إطلاق القول ممن تقدم على الشهيد بركنية القيام، إلا كإطلاقهم القول بركنية الركوع والسجود ولا يرد ما ذكر في معنى الاعتراض عليهم من أن نقيصته لا يوجب بطلان الصلاة، كما لو نسي الفاتحة والسورة، فإنه ينسى مقدارا من القيام، فإنهم لم يحكموا بركنية كل جزء من أجزائه المستمرة، ونقص استمرار الركن ليس نقصه.
نعم، الفرق بينه وبين الركوع والسجود هو أن الركن فيهما يتحقق بأول المسمى وإن انقطع، بخلاف القيام فإنه لا يكفي أول مسماه ما لم يركع عنه، ولعله دعاهم إلى التقسيم المذكور، فإن الجزء الأول الحاصل من القيام لا يتصف بالركنية ما لم يركع عنه، فحاصل مراد... (1) فافهم.
(و) اعلم أن الركن من القيام الواجب هو الانتصاب بنصب فقار الظهر مع اعتماد على الرجل ولو يسيرا، لا مجرد مماستها للأرض، لا يضر فيه إطراق الرأس وإن كان الأولى تركه; لمرسلة حريز: (النحر، الاعتدال