كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٥٦٩
فالجواز أقوى، وفاقا للمحكي عن التذكرة (1) والنهاية (2) وجماعة من متأخري المتأخرين (3)، وإن كان عدمه وتقديم أحد الأولين عليه عند الضيق أحوط، وإن استشكل بعضهم (4) في وجوب الائتمام لو لم ينعقد الاجماع; لصدق العجز عن القراءة في الجملة المسوغ للاكتفاء بما يحسنه; إذ ليس المراد العجز تمام العمر.
مضافا إلى إطلاق الفتاوى، ولا ريب أن إطلاقاتها غير مسوقة إلا لبيان صورة العجز عن الصلاة التامة ولو جماعة، كما لا يخفى.
وإن لم يتمكن من شئ من الثلاثة (قرأ ما يحسن‍) - ه منها، إجماعا محققا ومستفيضا، إن كانت آية ولو غير مستقلة كما يقتضيه إطلاق الاجماعات، وكذا إن كان بعض آية مع صدق القرآن عليه، كما مال إليه في المعتبر (5) بعد تحسين عدم الوجوب، وجزم به في المنتهى (6) والذكرى (7) والروض (8)، وعن جامع المقاصد (9) والموجز (10) وكشف

(١) التذكرة ١: ١١٧.
(٢) نهاية الإحكام ١: ٤٧٩.
(٣) راجع مجمع الفائدة ٢: ٢١٢، والذخيرة: ٢٧٢، والجواهر ٩: ٣١١.
(٤) لم نقف عليه.
(٥) المعتبر ٢: ١٧٠.
(٦) المنتهى ١: ٢٧٤.
(٧) الذكرى: ١٨٧.
(٨) روض الجنان: ٢٦٢، وفيه: ولو كان ما يحسنه بعض الفاتحة...
(٩) جامع المقاصد ٢: ٢٥٠.
(10) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 77.
(٥٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 ... » »»
الفهرست