الليل) (1).
ومنها: رواية الصباح بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين) (2).
ومثلها رواية سفيان [بن] السمط (3) ومالك الجهني عن أبي عبد الله عليه السلام (4) ورواية منصور بن يونس (5) والمكاتبة المروية عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الحسن عبد السلام (6)، ورواية إسماعيل بن مهران عن الرضا عليه السلام (7).
والجواب: أما عن روايتي عبيد، فباشتمالهما على ما يؤنس كون المراد من دخول الوقتين عند زوال الشمس: دخولهما متعاقبين، وهي قوله في الأولى منهما: (ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس) مع أنه لم يقل أحد ظاهرا باشتراك آخر الوقتين، ونسبته إلى الصدوق غير صحيحة - كما سيجئ (8) - وقوله في الثانية: (افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل)، وقوله: (ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب