المغرب والعشاء، وتبعه على ذلك صاحب المدارك (1)؟ لما رواه الشيخ في الزيادات من التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن يفوت إحداهما فليبدأ بالعشاء، وإن استيقظ بعد طلوع الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء) (2). ونحوها رواية حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
ويؤيدهما: ما دل من الأخبار على أن المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء (4)، ورواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) (5).
ويمكن أن يجاب عن روايتي ابن سنان وأبي بصير: بأن موضع الدلالة