حكى فيه عن المقنعة (1) والصدوق (2) أن السابح يعكس الأمر وقواه، لكنه لضعف مستنده المذكور هناك وندرة القائل به، لا يوهن في الشهرة الجابرة، هذا، مضافا إلى ما في المستفيضة الواردة في الصلاة ماشيا وعلى الراحلة من مراعاة أخفضية السجود (3)، وهي وإن كانت ظاهرة في النافلة إلا أن مقتضى القاعدة اتحاد النافلة والفريضة في الكيفيات المعتبرة، مضافا إلى أن مراعاة شئ في النافلة يقتضي مراعاته في الفريضة بالأولوية، بل بالاجماع المركب، فلا إشكال في المسألة، كما لا إشكال في أنه إذا عجز عن الايماء بالرأس أومأ بالعين بلا خلاف؟ لرواية محمد بن إبراهيم المتقدمة (4) ولا يقدح اختصامها بالمستلقي بعد ظهور عدم القول بالفصل إلا عن شاذ (5).
وهل يجب - هنا - جعل السجود أخفض، بأن لا يبالغ في التغميض للركوع، كما في جامع المقاصد (6) والروض (7) وعن الوسيلة (8) والجامع (9)