الفريضة في الكيفية وكون النافلة توقيفية.
مضافا إلى إشعار رواية إسماعيل بن جابر - أو عبد الله بن سنان - عن الصادق عليه السلام، قال: (قلت له: إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح، قال: إقرأ الفاتحة واعجل واعجل) (1).
وعن المصنف قدس سره في التذكرة (2) عدم وجوب القراءة في النافلة; ولعله لعموم ما ورد من (أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت) (3)، ولا شك أن النقص من النافلة لا يوجب عدم قبولها; بناء على أن قوله:
(متى ما أتي بها قبلت) ليس مقيدا للمنزلة، بل هو من الأحكام المتفرعة عليها.
ورواية علي بن أبي حمزة، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الراحل المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة؟ قال: ثلاث تسبيحات في القراءة وتسبيحة في الركوع وتسبيحة في السجود) (4).
وفي كلا الوجهين نظر، فالأقوى ما عليه المشهور.
(و) يجب في الفريضة بعد الفاتحة قراءة (سورة كاملة) على الأشهر بين من تقدم ومن تأخر، بل في الغنية (5) وعن الانتصار (6)