المحمل يوم المطر وغيرها (1) يدل على عدم اعتبار الشدة; فإن نزول الرجل الصحيح في يوم المطر عن المحمل ليس بذلك العسر، مضافا إلى أنه يكفي في الرخصة عمومات نفي العسر والحرج.
وأما المريض المستثنى في الصحيحة فلا يبعد أن يكون عجزه عن الاستقبال بنفسه لا بمجرد المرض، بل بضميمة ما يعرض المسافر على الدابة من التعب بحيث يصعب عليه صرف الدابة إلى القبلة أو صرف نفسه في المحمل، مع أن قوله: (يستقبل) لا يظهر كونه وصفا للمريض، بل هو إنشاء حكم من الإمام عليه السلام في بيان كيفية صلاته كما يظهر من سياق الرواية، وحينئذ فذكر استقبال الغير به جري على ما هو الغالب، من أن المريض في السفر لا يخلو من صاحب يراقبه ويباشر خدماته.
وأما الرواية الأخيرة: فحكاية الإمام عليه السلام، لقضية نفسه - بعد ذكر أحمد بن النعمان لشدة وجعه وعدم ترخيصه في ترك النزول - وإن كان ربما يظهر منه وجوب تحمل متل تلك المشقة التي تحملها الإمام عليه السلام إلا أنه مع ذلك لا يأبى الحمل على الاستحباب; إذ القول بوجوب النزول على مثل هذا المريض خلاف الاجماع.
ثم إنه لا فرق في إطلاق النصوص ومعاقد الاجماعات بين أن يتمكن من استيفاء الأفعال على الراحلة وبين عدمه، كما هو مذهب الأكثر، بل نسبه غير واحد (2) إلى المشهور، خلافا للمحكي عن المصنف قدس سره