كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢١٩
القواعد (1) والذكرى (2) - في مسألة ما لو تجدد قدرة العاجز عن القيام بعد القراءة - حيث حكما بأنه يجب حينئذ القيام للهوي إلى الركوع: أن وجوب القيام حينئذ من باب المقدمة، وكذا ما ذكره في الذكرى (3) - فيما لو تجدد القدرة حال الركوع -: أنه يقوم منحنيا، وليس له الانتصاب لئلا يزيد ركنا. نعم، علل هذا الحكم في جامع المقاصد (4) بقوله: لئلا يزيد ركنين.
وأظهر من هذا كله كلام له في الذكرى (5) في رد بعض العامة - في مسألة ناسي السجدة الثانية -: أنه لو ذكرها قائما وقد جلس بعد الأولى لا يجب عليه الجلوس ثانيا للسجدة المنسية، فلاحظ (6)، ولاحظ تفسيره من الفاضل في شرح الروضة (7)، والله العالم.
ثم إن الظاهر من كلام بعضهم كالشهيد الثاني في الروض (8) والمسالك (9) وسبطه (10) أن المراد بالقيام المتصل بالركوع هو المتصل بجزء من

(١) القواعد ١: ٢٦٩.
(٢) الذكرى: ١٨٢.
(٣) الذكرى: ١٨٢.
(٤) جامع المقاصد ٢: ٢١٥.
(٥) الذكرى: ٢٢١.
(٦) في هامش (ط) ما يلي: في الذكرى: وقال بعض العامة: (لا يكفي الجلوس الأول، بل يجب الجلوس هنا لينتقل إلى السجود، كما لو خف المريض بعد القراءة قاعدا; فإنه يجب عليه القيام ليركع عن قيام، قلنا: الفرق واضح; لأن الركوع عن قيام لا بد منه مع القدرة عليه، ولا يتم إلا بالقيام فيجب.
(٧) المناهج السوية (مخطوط): ٢٧٢.
(٨) روض الجنان: ٢٥٣، وفيه: القيام الركني إنما يتحقق مع اتصاله بالركوع.
(9) المسالك 1: 200.
(10) المدارك 3: 326 و 329.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست