ومن فحواه يعلم سقوط السورة عند ضيق الوقت بحيث لو قرأها خرج الوقت، كما في المعتبر (1) نافيا عنه الخلاف، وكذلك ظاهر المنتهى (2) والمدارك (3)، لو منع صدق الاستعجال هنا; لعدم ثبوت الدليل الشرعي على وجوب الاستعجال، فإن ضيق الوقت إنما يوجب المبادرة إلى الصلاة بأجزائها، وهذا التكليف مفقود إذا لم يسع الوقت للصلاة مع أجزائها، كيف؟! ولو كان كذلك لجاز تركها إذا ضاق وقت الفضيلة، فإن إحراز فعل الصلاة فيه من أهم الأغراض، والمفروض أيضا عدم غرض دنيوي يستعجل لأجله؟ ولعله لذا قوى المحقق الثاني إلى (4) عدم كونه عذرا (5) كما حكاه في كشف اللثام (6) عن التذكرة (7) ومال إليه في شرح الروضة (8)، وعن النهاية التردد (9).
اللهم إلا أن يمنع إيجاب ضيق الوقت المبادرة إلى الصلاة بأجزائها، بل هو موجب للمبادرة إلى أصل ماهية الصلاة المشتركة بين واجد الأجزاء